محمد ناصر الألباني
332
إرواء الغليل
عن ابن عمر كما سبق بيانه عند الحديث ( 832 ) . 843 - حديث ابن عباس : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ؟ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . حسن أخرجه أبو داود ( 1609 ) وابن ماجة ( 1827 ) والدارقطني ( 219 ) والحاكم ( 1 / 409 ) والبيهقي ( 4 / 163 ) من طريق مروان بن محمد : ثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروي عنه - ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : " فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها . . . " الخ . وقال الدارقطني : " ليس فيهم مجروح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري " . ووافقه الذهبي ، وأقره المنذري في " الترغيب " والحافظ في " بلوغ المرام " ، وفي ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ، وقد حسنه النووي في " المجموع " ( 6 / 126 ) ومن قبله ابن قدامة في " المغني " ( 3 / 56 ) . ثم رأيت العلامة ابن حقيق العيد في " الإلمام " ( 227 - 228 ) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث . والحمد لله على توفيقه . 844 - حديث : " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم " . رواه سعيد بن منصور ضعيف . قال سعيد بن منصور كما في " المغني " ( 3 / 67 ) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال : " أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نخرج - وذكر الحديث - قال : فكان يؤمر